الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 244 من 477

[صفحة 244]

الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل». و روى في من لا يحضره الفقيه (1) عن ابي بصير «ان أبا عبد الله (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه ان يحملوه و يطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف». و روى في التهذيب (2) في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة، فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة. قال: يطاف به محمولا يخطو الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا». و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع». و يدل على الحكم الثاني ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) انه قال: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما». و في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه». و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6)

(1) ج 2 ص 251 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
(2) ج 5 ص 123 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 123 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 49 من الطواف.
(5) الوسائل الباب 49 من الطواف.
(6) الكافي ج 4 ص 422 و الوسائل الباب 49 من الطواف الرقم 3.
التالي صفحة 244 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...