الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 245 من 477

[صفحة 245]

قال: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار». و عن حبيب الخثعمي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يطاف عن المبطون و الكسير». و عن يونس بن عبد الرحمن البجليّ (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)- أو كتبت اليه- عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى؟ قال: لا و لكن دعه فإن بريء قضى هو و إلا فاقض أنت عنه». و بالجملة فالطواف عنه دائر مدار عدم إمكان الطواف به بعد التربص لبرؤه ان لم يضق الوقت عن ذلك، و عدم إمكان الطواف به اما لكونه لا يستمسك طهارته أو كونه مغلوبا عليه أو نحو ذلك. و لا يجوز الطواف عن الغير بغير علة مع حضوره. و يدل عليه ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:

«كنت الى جنب ابي عبد الله (عليه السلام) و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر و هما يسمعان».

المسألة الثانية عشرة [نذر الطواف على أربع]

- قال الشيخ (قدس سره): من نذر ان يطوف على اربع كان عليه ان يطوف طوافين: أسبوعا ليديه و أسبوعا لرجليه. و قال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر. و قال في الشرائع بعد نقل القولين

(1) التهذيب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 49 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 45 من الطواف.
(3) ج 4 ص 422 و 423 و الوسائل الباب 51 من الطواف.
التالي صفحة 245 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...