الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 97 من 574

[صفحة 97]

مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، و ان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. فاقطع التلبية. و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله (عز و جل) ما استطعت. و ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس. و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم».

أقول: في رواية الشيخين المذكورين لهذا الخبر زيادة في بعض و نقيصة في آخر، و ما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) «انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر الى أعراش مكة عقبة ذي طوى. قلت:

بيوت مكة؟ قال: نعم». و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و حد بيوت مكة عقبة المدنيين، و ان كان قاصدا لها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. و الظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة و بين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو موثقته برواية الشيخين المتقدمين. و اما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2)- قال: «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال:

حين يدخل الحرم».

فحمله في الاستبصار على الجواز، و اخبار النظر الى البيوت على الفضل. و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين

(1) الوسائل الباب 43 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 43 من الإحرام.
التالي صفحة 97 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...