الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 98 من 574

[صفحة 98]

دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هو مذهب الصدوق. و قيل:

ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه. و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع. و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، فإنه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما،. و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة». و في الموثق عن يونس بن يعقوب (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من اين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية». و عن الفضيل بن يسار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة، فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ قلت: اين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين». و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم».

(1) ج 2 ص 276، و الوسائل الباب 22 من المواقيت، و الباب 45 من الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 277، و التهذيب ج 5 ص 95 و 96، و الوسائل الباب 45 من الإحرام.
(3) الفقيه ج 2 ص 277، و التهذيب ج 5 ص 95 و 96، و الوسائل الباب 45 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 45 من الإحرام.
التالي صفحة 98 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...