«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس». و صحيحة عمر بن يزيد (1) قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية». و ظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، و هو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ (قدس سرهما). و ان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس: و نقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة. و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح». و عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (4) قال: «قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية». و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار- و الكليني في الصحيح عنه ايضا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حد بيوت
(1) الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.