الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 92 من 574

[صفحة 92]

و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في التذكرة. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه:

صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه». و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم. و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه». و في الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه». قال: و في رواية أخرى (4): «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره». و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم. و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه. و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء». و أنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد و محمد بن مسلم الدلالة

(1) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 44 و 51 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 51 و 36 و 44 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 92 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...