سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة». و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله (2).
الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام] - الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. و يدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء، يتقي بها الحر و البرد». و على الثاني و الثالث ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما». قال الصدوق: و قد رويت رخصة في بيعهما (5). و يدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث قال: «و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه». و روى الشيخ عن الحلبي (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بها الحر
(1) الوسائل الباب 52 من تروك الإحرام.و الباب 38 من تروك الإحرام.