الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 86 من 574

[صفحة 86]

و روى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فاما في الحر و البرد فلا بأس». و في الصحيح عن ابي الحسن الأحمسي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا. الحديث». و أنت خبير بان استعمال لفظ الكراهة في الاخبار بمعنى التحريم و كذا لفظ: «لا ينبغي» من ما لا يكاد يعد و لا يحصى كثرة، و قد حققنا في غير موضع من زبرنا و مؤلفاتنا ان هذين اللفظين و نحوهما من لفظ «لا أحب» و لفظ «الوجوب و السنة» و نحوها من ما قد وقع استعمالها في الاخبار في المعنيين استعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر. و قد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الاخبار المصرحة بالكراهة، فقال- بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل النهي على الكراهة، و الاستدلال بصحيحة الحلبي- ما لفظه: لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا. انتهى. و هو إشارة الى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالا شائعا. و حينئذ فيرجع الكلام الى الروايات المتقدمة و النظر في الترجيح

(1) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 33 من الإحرام.
التالي صفحة 86 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...