الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 84 من 574

[صفحة 84]

داود بن الحصين (1). و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غير إحرامها». و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام». و روى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (5) «انه سأل أبا عبد الله (عليه

(1) التهذيب ج 5 ص 75، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.
(4) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث، و قد روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 73 عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير و في لبس المحرم الخاتم. ثم قال الشيخ: فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين، و لا تلبس حليا تتزين به، و لا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك.

و الظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.

(5) الوسائل الباب 33 من الإحرام.
التالي صفحة 84 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...