داود بن الحصين (1). و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غير إحرامها». و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام». و روى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (5) «انه سأل أبا عبد الله (عليه
(1) التهذيب ج 5 ص 75، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.و الظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.
(5) الوسائل الباب 33 من الإحرام.