و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به». و صحيحة حريز المتقدمة (1) الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه. و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال: و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث». و الذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيص بن القاسم (3) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، و كره النقاب». و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة (4) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت:
تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير؟ قال:
ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس». و رواه الشيخ في التهذيب عن
(1) ص 81.