كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. و نسب المنع الى بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (1). و رده، بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هو كذلك.
المقام الثاني- في قلم الأظفار
، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار. و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر (2) من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم». و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه. قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه». و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) نحوا منه. و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره.
(1) المغني ج 3 ص 316 طبع مطبعة العاصمة.