قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت. قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسل و يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم». الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها. و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص. و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلا خلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية. و يدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام». و رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار، و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن (3) و فيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث». و استشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. و النص يدفعه.
(1) التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.