الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 530 من 574

[صفحة 530]

خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره. و حرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها: صيدها، و حرم ما حولها بريدا في بريد: ان يختلى خلاها، أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح». و ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله (تعالى) حرمه: أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره». و ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «رءاني علي بن الحسين (عليه السلام) و انا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع». و ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم. قلت: فمن الحرم؟ قال: لا». و ما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر الفاكهة». و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) «انه سأل أبا عبد الله

(1) الفروع ج 4 ص 225، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 230، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.
التالي صفحة 530 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...