الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 529 من 574

[صفحة 529]

الذي بمكة. قال: عليه ثمنه يتصدق به. و لا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل و شجر الفواكه». و رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن (1). و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لما قدم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة. فساق الحديث الى ان قال نقلا عنه (صلى اللّٰه عليه و آله): ألا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.

فقال العباس: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا الإذخر، فإنه للقبر و البيوت. فقال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): إلا الإذخر». قال الجوهري: الخلى مقصورا: الحشيش اليابس (3) الواحدة خلاة تقول: «خليت الخلى و اختليته» اي جززته و قطعته. و قال في القاموس: الخلى مقصورا: الرطب من النبات، واحدة خلاة، أو كل بقلة قلعتها. و في النهاية: الخلى مقصورا: النبات الرقيق ما دام رطبا، و اختلاؤه قطعه. و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (4) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد: ان يختلى

(1) التهذيب ج 5 ص 379 و 380، و الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 225، و الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام.
(3) ارجع الى الاستدراكات.
(4) التهذيب ج 5 ص 381، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 529 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...