الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 531 من 574

[صفحة 531]

(عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال: عليك فداؤه». و اما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح- (1) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: اما شيء تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه».

فقد أجاب عنه الشيخ (رحمه الله) بأنه لا بأس ان تنزعه الإبل لانه يخلى عنها ترعى كيف شاءت. و استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء».

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب في كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلاف و المبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في الأغصان قيمته. و قال ابن الجنيد: و ان قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. و قال أبو الصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة. و قال ابن البراج: في ما يجب فيه بقرة، أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه و لا نبت في داره بعد بنائه لها. و لم يفصل بين الكبيرة و الصغيرة. و قال ابن حمزة: و البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش و قلع شجر الحرم ثم قال: تجب شاة بقلع شجر صفير من الحرم. و قال ابن إدريس:

الأخبار واردة عن الأئمة (عليهم السلام) بالمنع من قلع شجر الحرم و قطعه، و لم يتعرض فيها الكفارة لا في الصغيرة و لا في الكبيرة. قال

(1) الوسائل الباب 89 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 89 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 531 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...