الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 520 من 574

[صفحة 520]

المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفا من طعام أو كفين». و عن الحسن بن هارون (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

اني أولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير من شعرة».

أقول: و قضية ضم هذه الاخبار مطلقها الى مقيدها الاكتفاء بالكف من الطعام أو السويق أو التمر، و المد أفضل. و اما ما ذكر من هذه الأقوال فلم أقف لها على دليل.

و اما ما رواه الشيخ عن ليث المرادي (2)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا. فقال: لا يضره».

فقد حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك. و احتمل بعض الحمل على الإنكار.

أقول: غاية الخبر ان يكون مطلقا بالنسبة إلى الكفارة، فيجب تقييده. و لا ينافيه قوله: «و لا يضره» لإمكان الحمل على عدم إفساد الحج.

و اما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (3)- قال: «دخل النباجي على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء».

فحمله الشيخ على صورة السهو و عدم التعمد. أقول:

(1) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.
(3) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.
التالي صفحة 520 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...