و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن البراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة، فسقط شيء من شعرهما بذلك، فعليه كف من طعام، و ان كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شيء. و قد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة. و اما الروايات الواردة في المقام: فمنها- ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال:
يطعم شيئا». قال الصدوق (2): و في خبر آخر: «مدا من طعام أو كفين». و عن هشام بن سالم في الصحيح (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق». و رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله (4) إلا انه قال:
«بكف من كعك أو سويق». و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده». و ما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه السلام) (6): «في
(1) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.