الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 505 من 574

[صفحة 505]

هو أحد أصولهم. و فيه ما لا يخفى. أو يقال بالأولوية في غير الضرورة. و فيه منع. و بالجملة فالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. و لعل اتفاقهم أولا و آخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور.

المقام الثاني- في قتل هوام الجسد

، جمع هامة: الدابة. و القول بتحريم قتل هوام الجسد- من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء كان على الثوب أو الجسد- هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، قال الشيخ: فإن القى القمل عن جسمه فدى، و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه. و منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم، فان كان محلا في الحرم فلا بأس. و أوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام. و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما». و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و ان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما: قبضة بيده».

(1) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
التالي صفحة 505 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...