الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 506 من 574

[صفحة 506]

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح (1) قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث». و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره». و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:

كفا واحدا». و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود (4) قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها». و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها». و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،

(1) الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، و الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(6) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 506 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...