الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 488 من 574

[صفحة 488]

و هو محرم و هو يتأذى به، فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال:

لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».

فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. و قوله: «رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله: «يصبك» و في بعض النسخ:

«يصب رأسك».

السابعة [لا يضر الخشب الباقية في المحمل و نحوه بعد رفع الظلال] - الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية في المحمل و العمارية و نحوها بعد رفع الظلال، لما رواه الفاضل الطبرسي في الاحتجاج (1) في التوقيعات الخارجة الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة، و يرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب». و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (2). و اما ما تقدم (3) من رواية القاسم الصيقل- الدالة على ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين- فالظاهر حمله على الفضل و الاستحباب، كما يعطيه سياق الخبر. و الظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقع تصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.

الثامنة [جواز الاستظلال في حال الإحرام للنساء و الصبيان] - الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جواز تظليل النساء و الصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة.

(1) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.
(3) ص 472.
التالي صفحة 488 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...