الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 489 من 574

[صفحة 489]

و يزيده تأكيدا ما رواه في الكافي (1) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».

المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل

، و الحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة في المنتهى: و يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا. و الأصل فيه الأخبار الكثيرة: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ان ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه». و في الصحيح عن حريز (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال: يلقى القناع عن رأسه، و يلبي، و لا شيء عليه». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال: يلبي إذا ذكر». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن (5)- و الظاهر انه ابن الحجاج- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد

(1) الفروع ج 4 ص 351 و 352، و الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 489 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...