الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 448 من 574

[صفحة 448]

الاستغفار، للأصل، و عدم الدليل في الباب.

الخامس [حكم لبس المحرم الخاتم] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة، و ان قصد به السنة فلا بأس. و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم». قال في الكافي (2): و في رواية أخرى: «لا يلبسه للزينة». و ما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:

«رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم، و عليه خاتم، و هو يطوف طواف الفريضة». و ما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال:

لا يلبسه للزينة». و يؤيده ما في رواية حريز (5) قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».

السادس [حكم لبس المحرم السلاح] - اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.

(1) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(3) ج 5 ص 73، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 73، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 448 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...