الاستغفار، للأصل، و عدم الدليل في الباب.
الخامس [حكم لبس المحرم الخاتم] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة، و ان قصد به السنة فلا بأس. و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم». قال في الكافي (2): و في رواية أخرى: «لا يلبسه للزينة». و ما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:
«رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم، و عليه خاتم، و هو يطوف طواف الفريضة». و ما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال:
لا يلبسه للزينة». و يؤيده ما في رواية حريز (5) قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».
السادس [حكم لبس المحرم السلاح] - اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.
(1) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.