الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 449 من 574

[صفحة 449]

و يدل على القول المشهور الاخبار: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه». و في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح». و في من لا يحضره الفقيه (3) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا خاف لبس السلاح». و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال:

«لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو». و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به. و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره من

(1) التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 449 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...