الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 431 من 574

[صفحة 431]

المسألة السادسة [كفارة استعمال المحرم الطيب]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على وجوب الشاة في الطيب، أكلا، و اطلاء، و شما، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة، متى استعمله عامدا عالما، نقل إجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى و التذكرة. و استدل عليه بصحيحة زرارة، و هي ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه». و لا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور. و يدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2): «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة». و يؤيده ما تقدم قريبا (3) في المسألة الرابعة من مقطوعة معاوية ابن عمار: «و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه».

إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية من الاخبار ما هو ظاهر في المنافاة، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (4): «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني: من

(1) الفقيه ج 2 ص 223، و الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.
(3) ص 424 رقم 3.
(4) ص 414.
التالي صفحة 431 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...