طاف طواف النساء، و لم تطف هي. قال: عليه دم يهريقه من عنده». و نحوها رواية زرارة (1). و الحكم في هذين الخبرين لا يخلو من اشكال، لكونه قد أحل. و غاية ما يلزمه الإثم. و منها- رواية العلاء بن فضيل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا، فقصرت امرأته و لم يقصر، فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما». و الحكم في هذا الخبر ظاهر.
تنبيهات
الأول [الحج المندوب كالواجب في الجماع قبل الموقفين أو بعدهما] - قال في المنتهى: و لا فرق في الوطء بين ان يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لانه بعد التلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، و يجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام الحج الواجب. و لان الحج الفاسد يجب إتمامه فالمندوب اولى، لقوله (تعالى) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (3). إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا انه يفسد الحج الواجب فيها- كما لو وطئ قبل الوقوف بالموقفين- فإنه يفسد الحج المندوب فيها ايضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب، فسد و وجب عليه إتمامه، و بدنة، و الحج من قابل، و لو كان بعد الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملا بالعمومات المتناولة للواجب
(1) الوسائل الباب 10 و 18 من كفارات الاستمتاع.