الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 232 من 574

[صفحة 232]

مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية. و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة. و يمكن ان يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد». و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و ان أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا». و احتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد، فان باب التجوز واسع، و إطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. و بذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين و ما تقدم من الاخبار. و اما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل.

بقي في المقام انه قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم، الوهم من صالح (4) ثم قال: ان الدماء لزمته لا كله

(1) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 370، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد.
(4) و هو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة.
التالي صفحة 232 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...