مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية. و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة. و يمكن ان يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد». و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و ان أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا». و احتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد، فان باب التجوز واسع، و إطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. و بذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين و ما تقدم من الاخبار. و اما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل.
بقي في المقام انه قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم، الوهم من صالح (4) ثم قال: ان الدماء لزمته لا كله
(1) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.