الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 233 من 574

[صفحة 233]

و هو محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».

مع ان مقتضى ما تقدم ان في البيض في هذه الصورة درهما و ربعا. و يمكن ان يقال:

ان ما تقدم مخصوص بالإفساد و الكسر، كما هو ظاهر تلك الاخبار، و اما الأكل ففيه زيادة جزاء، و لا يبعد زيادة الجزاء و الفدية فيه، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): «ان الدماء لزمته لا كله و هو محرم» الثالثة [حكم تضاعف الفدية و القيمة في صيد المحرم في الحرم] - قد اختلف الأصحاب في حكم تضاعف الفدية و القيمة في الصيد للمحرم في الحرم، فنقل العلامة في المختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب: القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك. و به قال المحقق. و نقل عن ابن إدريس: القول بالتضاعف مطلقا، قال: و باقي أصحابنا أطلق القول بالتضعيف.

احتج الشيخ بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف». و ربما ردت الرواية بضعف السند. و فيه ان هذا لا يقوم حجة على الشيخ و نحوه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح.

أقول: و يدل عليه

ما رواه في الكافي بسند صحيح الى الحسن بن علي- و الظاهر انه ابن فضال- عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «انما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم

(1) التهذيب ج 5 ص 372، و الوسائل الباب 46 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 46 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 233 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...