الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 148 من 574

[صفحة 148]

الحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (1). و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال:

لا يمس، لان الله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (3). و عن زرارة في الصحيح (4) «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال: انتفها و أحسن علفها، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة. و لو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم. و يدل عليه- زيادة على ما تقدم في صحيحة عن الحلبي و صحيحة منصور بن حازم- ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل

(1) سورة آل عمران، الآية 96.
(2) الفقيه ج 2 ص 170، و الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد. و هو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ و الصدوق إلا ان لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ.
(3) سورة آل عمران، الآية 96.
(4) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(5) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.
(6) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 148 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...