الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 147 من 574

[صفحة 147]

«انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حي. فقال:

إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله و إمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال». و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في من أصاب طيرا في الحرم. قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، و ان كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه». و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في حمام ذبح في الحل. قال: لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه». و ما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (3) قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟». و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل

(1) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 147 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...