الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 146 من 574

[صفحة 146]

و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (2) قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عز و جل) و ما دخل في الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم». و عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) «انه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال: لا يؤخذ و لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (4). و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (5) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني بالحرم، فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. فقلت: فكم ثمنهما؟

فقال: درهم، و هو خير منهما». و ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6)

(1) الفقيه ج 2 ص 163، و الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 13 من كفارات الصيد.
(2) سورة آل عمران، الآية 96.
(3) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام.
(4) سورة آل عمران، الآية 96.
(5) التهذيب ج 5 ص 346، و الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.
(6) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 146 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...