لا خلاف فيه أيضا.
الخامسة [هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم، بل قال في المنتهى:
انه قول علمائنا اجمع. و استدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام». و عن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام) (2): «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم».
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد- يعني: محمد بن ابي عمير- عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أ يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه». قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر: فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين و لم يوجب فداء آخر. و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) الى ان مذبوح المحرم
(1) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.