الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 144 من 574

[صفحة 144]

في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا. و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه: و منها- صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟

فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم». و صحيحة حريز (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم». و صحيحة منصور بن حازم (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و انا حلال؟ قال:

انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله». و حسنة الحلبي (4) قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».

(1) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 375، و الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 144 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...