الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 129 من 574

[صفحة 129]

و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال».

أقول: يعني:

حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى. و رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه. و قد تقدم الكلام في ذلك (2). و خامسها- وجوب كشف وجهها دونه، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته. قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (3): «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها». و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى

(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(2) ص 82.
(3) هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). و في سنن الدار قطني ج 2 ص 294: عن ابن عمر عن النبي (ص) و لكن في سنن البيهقي ج 5 ص 47: انه موقوف على ابن عمر. و في المغني ج 3 ص 323: كان ابن عمر يقول: «إحرام الرجل في رأسه». و ذكر القاضي في الشرح: ان النبي (ص) قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
(4) الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 129 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...