و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال».
أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى. و رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه. و قد تقدم الكلام في ذلك (2). و خامسها- وجوب كشف وجهها دونه، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته. قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (3): «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها». و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى
(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.