تحقيق القول فيه (1). و ثانيها- الجهر بالتلبية، فإنه لا جهر عليها. و يدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام». و رواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر». و ثالثها- التظليل سائرا، فإنه محرم على الرجال دون النساء. و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم». و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».
(1) ص 88 و 89.