الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 128 من 574

[صفحة 128]

تحقيق القول فيه (1). و ثانيها- الجهر بالتلبية، فإنه لا جهر عليها. و يدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام». و رواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر». و ثالثها- التظليل سائرا، فإنه محرم على الرجال دون النساء. و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم». و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».

(1) ص 88 و 89.
(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.
(3) الوسائل الباب 38 من الإحرام.
(4) ج 2 ص 210، و الوسائل الباب 38 من الإحرام.
(5) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(6) الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 128 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...