الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 130 من 574

[صفحة 130]

أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم». و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه». و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:

«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها». و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».

أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:

ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة. و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».

أقول: المراد

(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 219، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام، و الباب 68 من الطواف.
(4) الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 130 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...