أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم». و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه». و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها». و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».
أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:
ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة. و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».
أقول: المراد
(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.