ان حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق، و ان أعتق فعليه الحج». و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج». و رواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لو ان عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا». و رواية إسحاق بن عمار (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزئ ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا. قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم». و مثلها رواية شهاب (4). و روى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل له أجر؟ قال: نعم، فإن أعتق أعاد الحج». و اما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (6)- قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام».
فقد حمله الشيخ و غيره على من أدرك الموقفين معتقا. و الظاهر بعده، بل الأقرب
(1) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج و شرائطه رقم (4) و هي رواية الشيخ في التهذيب ج 5 ص 4.