الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 74 من 484

[صفحة 74]

حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا. و اليه يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى: «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق».

اي أجزأه عن حجة الإسلام، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. و مثله في صحيحته الثانية. و أصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق». و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:

(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقا أجزأه عن حجة الإسلام] - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام، حكاه العلامة في المنتهى. و عليه تدل الاخبار، و منها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج». و عن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال: يجزئ عن العبد حجة الإسلام، و يكتب لسيده أجران:

ثواب العتق و ثواب الحج». و روايته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم».

(1) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج و شرائطه.
(2) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 74 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...