الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 290 من 484

[صفحة 290]

الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه، و له أجر سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و ان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه». و صحيحة موسى بن القاسم البجليّ (1) قال: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان؟ قال: تصوم بها ان شاء الله. قلت: و أرجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال، و قد عود الله زيارة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته و زيارتك، فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن ابي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟

فقال: تمتع». و رواية صفوان الجمال (2) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه الحارث بن المغيرة، فقال: بأبي أنت و أمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء و هي عاتق فاجعل لها حجتي؟ فقال: اما انه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء».

أقول: العاتق: البكر الشابة تكون في بيت أبيها.

و روى في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك

(1) الكافي ج 4 ص 314، و في الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.
(2) الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.
(3) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج.
التالي صفحة 290 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...