الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 291 من 484

[صفحة 291]

انى كنت نويت ان ادخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت؟ فقال (عليه السلام): الآن فأشركهما». و حسنة الحارث بن المغيرة (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) و انا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي؟ قال: فاجعل ذلك لها الآن». و قد ورد أيضا في جملة من الاخبار النيابة في الطواف عن الميت و عن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالإغماء و البطن و نحوهما.

فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه

رواية داود الرقي (2) قال:

«دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك اليه، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، و طف عن ابى طالب طوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن عبد الله طوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن آمنة طوافا و صل عنها ركعتين، و طف عن فاطمة بنت أسد طوافا و صل عنها ركعتين، ثم ادع الله ان يرد عليك مالك. قال:

ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفاء فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك». و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: «فأطوف عن الرجل و المرأة و هم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول

(1) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج.
(2) الكافي ج 4 ص 544، و الفقيه ج 2 ص 307، و في الوسائل الباب 51 من الطواف.
(3) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج.
التالي صفحة 291 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...