«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. و قال: كل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب». و في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سأله ابى و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر». و في الموثق عن ابن بكير عن زرارة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة (3) هو أعلم بما يطيقه». و في الموثق عن سماعة (4) قال: «سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ»؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان». و في الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح (5) قال: «حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث الي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل و زيت و قال:
أفطر وصل و أنت قاعد». و ما رواه في الكافي و الفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6)
(1) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم.