الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 170 من 508

[صفحة 170]

«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. و قال: كل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب». و في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سأله ابى و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر». و في الموثق عن ابن بكير عن زرارة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة (3) هو أعلم بما يطيقه». و في الموثق عن سماعة (4) قال: «سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ»؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان». و في الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح (5) قال: «حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث الي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل و زيت و قال:

أفطر وصل و أنت قاعد». و ما رواه في الكافي و الفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6)

(1) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم.
(2) الفقيه ج 2 ص 83 و في الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم.
(3) قال الله تعالى في سورة القيامة الآية 15 بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.
(4) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم. و الرواية للكليني في الفروع ج 1 ص 195 و يرويها الشيخ عنه في التهذيب ج 4 ص 256 من الطبع الحديث.
(5) الوسائل الباب 18 ممن يصح منه الصوم.
(6) الوسائل الباب 19 ممن يصح منه الصوم.
التالي صفحة 170 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...