الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 152 من 508

[صفحة 152]

و اما ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن رفاعة (1)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم» و زاد في التهذيب (2) «و ان كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم».

فقد نسبه الشيخ في التهذيبين الى الشذوذ و مخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم الى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. و لا يخفى ما في الوجهين الأخيرين و الوجه إرجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.

الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الى الحلق، و الروايات في هذه المسألة مختلفة:

فمنها- ما يدل على الترخص مطلقا مثل ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) «في الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب». و رواه الكليني في الحسن على المشهور و الصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غير واحد عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله (4). و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال «لا بأس بالكحل للصائم». و ما رواه عن ابن أبى يعفور (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكحل

(1) الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) ج 2 ص 272 و 320 من الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. و يظهر منه ان الشيخ يرويه من غير طريق الكليني أيضا كما يظهر ذلك ايضا من الاستبصار ج 2 ص 89.
(4) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(5) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
(6) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.
التالي صفحة 152 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...