للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل». و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به». و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: «لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط». و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم». و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (4) «انه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه». و ما رواه عن الحسن بن على (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل». و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم». و منها- ما يدل على التفصيل: مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (7) «انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس». و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق (8) قال: «سألته عن الكحل
(1) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.