الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 120 من 508

[صفحة 120]

يجنب من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصا و فتوى. و بالجملة فإن ما كان من هذه الروايات صريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحمل على التقية التي هي في الاختلاف في جملة الأحكام أصل كل بلية. و ثانيهما- في أن الواجب على تقدير فساد الصوم هل هو القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة؟

قولان المشهور الأول استنادا في القضاء الى الروايات المتقدمة في أدلة القول المشهور في المسألة المتقدمة (1) و في الكفارة إلى الروايات الثلاث الأخيرة منها. و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، و نقله في المدارك عن المرتضى ايضا، و الظاهر انه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف و غيره إنما هو القول المشهور حتى انه نقل عنه في المختلف انه قال في الانتصار: من ما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان و تعمد البقاء الى الصباح من غير اغتسال القضاء و الكفارة، و منهم من أوجب القضاء دون الكفارة. و مراده ان الإمامية انفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، و هو إشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شيء بالكلية كما تقدم ذكره (2) فلا يتوهم التناقض في عبارته. و يدل على القول المذكور الأخبار المتقدمة (3) و لصحة الأخبار المذكورة و ضعف الأخبار الدالة على الكفارة مال في المدارك الى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: و هذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ما ذهب اليه ابن ابى عقيل و المرتضى (رضى الله عنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. انتهى. و أصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قد تلقوا هذه الأخبار بالقبول و ان

(1) ص 114.
(2) ص 119.
(3) ص 114.
التالي صفحة 120 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...