الصحيح عن حماد (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر. الحديث». و ما رواه في التهذيب عن محمد بن على (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخيرتين سبحة». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك- و رواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم، و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر». و رواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه (عليه السلام) (4) مثله الى قوله «و يسلم». و روى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا صلى المسافر خلف قوم حضور. الحديث بتمامه». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و ان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة». قال في التهذيب: و فقه هذا الحديث انه انما قال: «ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين» لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين
(1) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.