و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة». و ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركت الإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و ان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع ركعات». و ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) انه قال:
«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة و ان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر». و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتته فليصل أربعا». و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين».
فإنه محمول على الفضل و الاستحباب جمعا. و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي و انما الخلاف في ما به تدرك الركعة، فالمشهور انه يتحقق بإدراك الإمام راكعا، و اليه ذهب الشيخ في الخلاف و المرتضى و كافة
(1) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة.