التسليم على المصلى فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه في ما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك». و في موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة؟ قال يرد يقول سلام عليكم و لا يقل و عليكم السلام فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا».
هكذا رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (2) و في التهذيب رواه عن عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام) (3). و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت؟ فسكت (عليه السلام) فلما انصرف قلت أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ فقال نعم مثل ما قيل له». و لا خلاف أيضا في جواز الرد من المصلى بل وجوبه، و يدل عليه موثقة عمار المذكورة و صحيحة محمد بن مسلم المذكورة أيضا. و ما رواه في الفقيه في الصحيح (5) قال: «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك و أشر بإصبعك».
(1) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.