الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 63 من 446

[صفحة 63]

مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره. و لم يتعرض في «زنن» بالنون الى ذلك. و نحوه في مجمع البحرين. و روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار و المجالس عن إسحاق بن عمار (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحاذق الذي قد ضغطه الخف». و روى في كتاب المحاسن عن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جده عن على بن ابى طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) (2) قال: «لا يصل أحدكم و به أحد العصرين يعنى البول و الغائط».

أقول: قال في القاموس: و العصر الحبس

و في الحديث «أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم».

أراد قاضى الحاجة و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قال فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر». و فيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن كما ادعى عليه الإجماع. و كيف كان فان الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة و إلا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة إجماعا.

مسائل

[المسألة] (الأولى) [حكم السلام على المصلي] - لا خلاف في جواز السلام على المصلى للأصل و لعموم قوله عز و جل «فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا» (4). و لموثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «انه سأله عن

(1) الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة.
(2) الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة.
(3) ارجع الى التعليقة 2 ص 6.
(4) سورة النور، الآية 61.
(5) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.
التالي صفحة 63 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...