أقول: و من اخبار المسألة
ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلى قال ترد عليه خفيا كما قال». و ما رواه في الفقيه (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) سلم عمار على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) ان السلام اسم من أسماء الله تعالى». و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال نعم يقول السلام عليك فيشير إليه بإصبعه». و ما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «لا تسلموا على اليهود و النصارى. الى ان قال و لا على المصلى- لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة- و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام». و ما رواه الشهيد في الذكرى (5) قال: روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم و إذا سلم عليك فاردد فإني أفعله، و ان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلى فقال السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فرد (عليه السلام)». و روى في الخصال (6) في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة و الناس عليه متراكمون
(1) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.