الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 332 من 446

[صفحة 332]

الأولتين و لم تتشهد. الى ان قال: فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك». و المعنى انه ينوي بتشهده في السجدتين قضاء ما فاته من التشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة. و رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة». و صحيحة على بن يقطين (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا». و رواية سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) (3) انه قال: «يبنى على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا». و قال العلامة في المختلف: الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير، و استدل عليه بأصالة البراءة و رواية عمار المتقدمة. قال في المدارك: و يؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في صحيحة الحلبي و الأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقام البيان. انتهى. و فيه ان أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه و لا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان ما يبنى عليه، اما الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفته مما أوردناه من الأخبار المذكورة. و اما رواية عمار فهي مردودة بما اعترف به في المقام من ضعفها فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار، مضافا الى ما في متنها

(1) الوسائل الباب 8 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 15 من الخلل في الصلاة.
(3) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة.
التالي صفحة 332 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...