أقول: و الذي يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور جملة من الأخبار المتكاثرة:
و منها- ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال: «قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك». و عن ابى بصير في الصحيح أو الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما». و عن رفاعة في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدرى أ ركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد». و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد». و عن الحسن بن على الوشاء (5) قال: «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين». و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (6) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال يستأنف». و عن عنبسة بن مصعب (7) قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد». و عن سماعة في الموثق (8) قال قال: «إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه ان يعيد الصلاة». و عن إسماعيل الجعفي و ابن ابى يعفور عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (9) انهما قالا: «إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل».
هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور و هي في دلالتها
(1) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.